حماد عن حريز العقاب 271 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
- رضي الله عنه - قال : حدثني علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن البزنطي عن علي المحاسن 119 - البرقي عن أحمد
بن محمد عن علي عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : اليمين الغموس ( 1 ) التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ
مسلم على حبس ماله .
( 4 ) فقيه 231 ج 3 - قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين :
أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل
ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فيحلف فعليه الكفارة إذا
لم يفعله ، والأخرى على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف
كاذبا ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها
والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل : إذا حلف
كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم
أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ، وأما التي لا كفارة
عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير
من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وأما التي عقوبتها
دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه
ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا ، الهداية 72
المقنع 136 - اليمين على وجهين ( وذكر مثله ) فقه الرضا عليه السلام
273 - واعلم أن اليمين على وجهين ( وذكر نحوه الا انه زاد بعد قوله إلى
الذي هو خير ) وقال العالم عليه السلام لا كفارة عليه وذلك من خطوات
الشيطان .
( 5 ) كا 463 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
هامش
( 1 ) هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف مال غيره - مجمع ص 34 .