* ( 2 ) باب ان المحق يستحب له ان يختار الغرم على اليمين اجلالا لله
تبارك وتعالى والمدعى يستحب له ان يترك الغريم ولا يستحلفه تعظيما
لله عز وجل *
1348 ( 1 ) كا 435 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 283 ج 8 - أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير ( عن أبي
عبد الله ( ع ) - يب ) قال حدثني أبو جعفر ( ع ) : أن أباه كانت عنده امرأة
من الخوارج أظنه قال : من " بنى حنيفة " فقال له مولى له يا ابن رسول الله :
ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها
فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ( 1 ) فقال له أمير المدينة : يا علي ،
اما أن تحلف واما أن تعطيها ( حقها - خ كا ) فقال لي : قم يا بني فأعطها
أربعمائة دينار فقلت له : يا أبه - جعلت فداك - ألست محقا ؟ ! قال بلى
( يا بني - كا ) ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر . نوادر
أحمد بن محمد 49 - القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : حدثني
أبو جعفر عليه السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج ( وذكر نحوه )
( 2 ) فقيه 233 ج 3 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : ما ترك عبد
شيئا لله عز وجل ففقده . ( يعنى يعوضه الله تعالى في الدارين أو في
أحدهما ) .
كا 435 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 283 ج 8 - أحمد بن
محمد ( بن عيسى - كا ) عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك ( شئ - يب ) فأراد أن يحلفك ، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف
وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه .
( 4 ) يب 193 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن
هامش
( 1 ) استعداه : استنصره ، واستعدى عليه السلطان اي استعان به فأنصفه منه - اللسان
ج 15 ص 39 .