1268 ( 1 ) كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112
ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال
يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جائز
( 2 ) كا 41 ج 7 - يب 159 ج 9 - صا 111 ج 4
أبو علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 170 ج 4 - صفوان ( بن يحيى - فقيه )
عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى
لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال : ان كان الميت مرضيا فأعطه الذي
أوصى له . يب 160 ج 9 - صا 111 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه
السلام ( مثله ) .
( 3 ) الدعائم 359 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته قال :
ينظر حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الجنف ( 1 ) جاز اقراره
وان ( 2 ) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره إلا أن يجيزه الورثة .
( 4 ) يب 167 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل معه مال
مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . إذا كان مصدقا .
( 5 ) يب 166 ج 9 - صا 116 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة ( 3 ) أو أموال أيتام أو بضائع ( 4 )
وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس
هامش
( 1 ) الحيف - خ . والجنف : الميل والجور . ( لسان العرب : 9 / 32 )
( 2 ) ومن - خ .
( 3 ) ووديعة - صا .
( 4 ) وبضائع - صا .