عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر
حصصهم أموالهم .
( 6 ) كا 41 ج 7 - يب 159 ج 9 - صا 111 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 170 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ( عليه - فقيه )
فقال يجوز ( ذلك - يب - صا ) إذا كان مليا .
( 7 ) يب 190 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن أبي المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر
لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا .
( 8 ) كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 -
أحمد بن محمد عن فقيه 170 ج 4 - ( الحسن - فقيه ) ابن محبوب عن
هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال : يجوز ( عليه - كا - يب
صا ) إذا ( كان الذي - فقيه ) أقربه دون الثلث .
المقنع 165 - وإذا أقر الرجل ( وذكر نحو ما في الفقيه ) .
( 9 ) يب 160 ج 9 - صا 111 ج 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال :
يجوز عليه ما أقربه إذا كان قليلا .
( 10 ) كا 462 ج 7 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن
يب 294 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان كا 42 ج 7 - محمد
بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 - أحمد بن محمد ( بن
عيسى - كا ) عن فقيه 170 ج 4 - علي بن النعمان عن ( عبد الله - خ )
ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرها ( 1 ) الموت قالت له : ان المال
هامش
( 1 ) حضرتها الوفاة - كا .