محمد صلوات الله عليهما وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله
صلى الله عليه وآله مملوكا وانما تخير في المملوك ، فاما الحر فقد صارت
حرة بمنزلته .
وتقدم في أحاديث باب ( 30 ) ان الميراث والولاء لمن أعتق وباب ( 32 )
حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده ما يناسب ذلك ولاحظ باب أن الأمة
إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخير في فسخ عقدها من أبواب نكاح
العبيد .
* ( 37 ) باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة
بغير إذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في مرض الموت *
1044 ( 1 ) كا 514 ج 5 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب - معلق ) 462 ج 7 - يب 257 ج 8 - فقيه 277 ج 3 - الحسن
بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر
في مالها الا باذن زوجها الا في [ حج أو - فقيه ] زكاة أو بر والديها
أو صلة قرابتها
( 2 ) الدعائم 309 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخط .
( 3 ) الدعائم 308 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: تعتق المرأة ( عبدها - كا ) وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها
وغيره وليس لزوجها من مالها الا ما طابت به نفسها .
وتقدم في رواية أبى مريم والحلبي ( 5 ) من باب ( 19 ) جواز الوصية بالكتابة
من أبواب الوصية قوله فجعلا يقولان ( أي الحسن والحسين عليهما السلام )
لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا
وكذا ، فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها ،
ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في رواية جابر من باب جملة من الاحكام
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 357
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٥٧