كلحمة النسب ( 1 ) لاتباع ولا توهب . المجازات النبوية 172 - ومن
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : الولاء ( وذكر مثله ) .
( 3 ) أمالي ابن الطوسي 9 ج 2 - أخبرنا الشيخ الامام المفيد أبو علي
الحسن بن محمد الطوسي قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد ( ره ) قال :
أخبرنا أبو الحسين بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال : حدثنا
أحمد بن سليمان النجار إملاءا قال حدثني محمد بن عثمان العنبسي قال :
حدثنا الحسن بن جعفر قال : حدثنا سعيد بن محمد قال : حدثنا يحيى بن
سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه
وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته . الدعائم 318 ج 2 - عن رسول الله
صلى الله عليه وآله مثله .
( 4 ) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن داود الصرمي قال : قال الطيب عليه السلام يا داود ان الناس كلهم
موال لنا فيحل لنا ان نشترى ونعتق فقلت له : جعلت فداك أن فلانا قال
لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى أشتريك قال : يجوز ولكن انما
يشترى ولاءه .
( 5 ) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 198 ج 6 - أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن
عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قالت عائشة لرسول الله
صلى الله عليه وآله : ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله : الولاء لمن أعتق .
( 6 ) فقيه 79 ج 3 - في رواية عبيد الله ( 2 ) بن علي الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي
مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله
ان شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها
هامش
( 1 ) اللحمة بالضم : القرابة
( 2 ) عبد الله - خ .