حرام محرم بيعه وشراءه وامساكه وملكه وهبته ، وقوله عليه السلام
واما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة وملك الشراء
وملك الميراث وملك الهبة .
وفى أحاديث باب ( 76 ) استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا
من أبواب ما يكتسب به وباب ( 77 ) جواز قبول الهدية التي يراد بها
العوض ما يدل على بعض المقصود .
ويأتي في الأحاديث الآتية المربوطة بأبواب الهبات ما يناسب ذلك .
* ( 2 ) باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع
فيها أم لا ؟ *
407 ( 1 ) صا 111 ج 4 - يب 154 ج 9 - محمد بن يعقوب عن
كا 32 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له
على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . ( حمله
الشيخ ( ره ) في صا على الاستحباب )
( 2 ) الدعائم 323 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في
الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له قال : ليس له أن يرجع
فيها .
( 3 ) يب 155 - ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها
له ، ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ، ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ، ثم هلك ، قال :
هي للذي وهب له .
* ( 3 ) باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو
عليه صحت الهبة *
410 ( 1 ) يب 157 ج 9 - صا 106 ج 4 - أحمد بن محمد عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 144
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٤٤