بها أبى ليقي الله بها وجهه حر النار ولست بائعها بشئ .
( 25 ) العوالي 261 ج 3 - روى عن جابر أنه قال لم يكن من الصحابة
ذو مقدرة الا وقف وقفا .
وتقدم ما يدل على ذلك في أكثر أحاديث أبواب ما يتأكد استحبابه
من الحقوق في كتاب الزكاة وفى رواية محمد بن أحمد ( 8 ) من باب
( 82 ) حد حرم الحسين عليه السلام من أبواب زيارة المعصومين عليهم
السلام قوله ان الحسين عليه السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من
أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم وتصدق بها عليهم .
وفى أحاديث با ( 34 ) وجوب شكر نعم الله تعالى من أبواب جهاد
النفس وباب ( 42 ) ما ورد في الحث على الجود والسخاء وباب ( 1 )
ما ورد في اتيان المعروف من أبواب فعل المعروف ما يناسب ذلك .
وفى رواية ضريس ( 1 ) من باب ( 18 ) استحباب اكثار التسبيحات
الأربعة من أبواب الذكر قوله فانى أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا
صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله عز وجل آيات
من القرآن " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى " .
وفى رواية يونس ( 2 ) من باب ( 47 ) حكم كسب النائحة من أبواب
ما يكتسب به قوله عليه السلام يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا
للنوادب تند بنى عشر سنين بمنى أيام منى .
ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بأحكام الوقوف
والصدقات ما يدل على ذلك .
* ( 2 ) باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه
أو فيما تصدق به وحكم من أوقف أو تصدق وقال إن احتجت اليه فأنا
أحق به *
318 ( 1 ) يب 129 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 7 - محمد
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 111
مساهمون: السيد البروجردي
ص١١١