بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان فقيه 177 ج 4 -
روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي عن علي بن سليمان ( بن
رشيد - فقيه ) قال : كتبت اليه ( يعنى أبا الحسن عليه السلام - كا - يب ) :
جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها
ولا آمن ( من - فقيه ) الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث
فما ترى جعلت فداك ( لي - كا ) أن أوقف بعضها على فقراء إخواني
والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم ؟ فانى أتخوف
أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها
أيام حياتي أم لا ؟ فكتب عليه السلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس
لك أن تأكل منها ( ولا - فقيه ) من الصدقة فان أنت أكلت منها لم
ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وان تصدقت
أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام
( 2 ) العوالي 260 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله في باب
الوقف حبس الأصل وسبل الثمرة .
( 3 ) ك 47 ج 14 - وفى درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال : إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرتها .
( 4 ) كا 39 ج 7 - ( حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن أحمد بن عديس ( 1 ) - معلق ) عن يب 134 ج 9 - صا 103 ج 4 -
أبان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام لا : يشترى الرجل
ما تصدق به وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وان
تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء ( وفى بعض نسخ كا إن شاء الله
والظاهر أنه سهو ) .
( 5 ) يب 138 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
هامش
( 1 ) بن عياش - ئل - عايس - خ ل كا .