تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
صفحة 495 حديث جابر بن سعر الديلي الكناني ومصدقى رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وسلم ) 496 لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم ، ولا جلب ولا جنب 497 ما كان يصنع عمال عمر بن عبد العزيز بالمدينة في أخذ الصدقة 498 باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند اتبان المصدق « « الأمر بإرضاء المصدق والنهى عن كتمانه شيئا من المال ، وان ظلم 500 باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيها من السين 501 قول العلماء في نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة إذا ملكه أول الحول 502 مفارقة الدراهم والدنانير للماشية 503 إذا اختلطت الدراهم الجيدة الخسيسة ، وما نستفيد أثناء الحول 504 الزكاة من الأعطية 507 إذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل ، ثم صار في آخر الحول نصابا 508 إذا كان المال من بقية مال حلت فيه الزكاة ثم أضيف اليه آخر 509 كتاب عمر بن عبد العزيز لاهلى واسط : أن لا يؤخذ من أرباح التجار زكاة حتى يحول عليها الحول 512 هل يكمل نصاب كلا النقدين من الآخر 520 باب الصدقة في التجارات والديون وما لا يجب « « أمر عمر لحماس الليثي بزكاة تجارته 523 لا فرق في زكاة التجارة بين ناض المال وغيره 526 وجوه الفتيا في زكاة الديون 530 إذا قبض من دينه أقل من النصاب أثناء الحول وعنده غيره « « إذا كان الدين ميئوسا منه