567 باب السنة في ما تجب الصدقة فيه مما تخرج الأرض
« « أنواع ما نخرج منه الزكاة . من النقد ، والزرع والماشية
571 قول مالك في ضم أصناف الحبوب إلى بعضها ، فإذا بلغت خمسة أوسق زكاها
573 قول من لم ير في غير الحنط والشعير والتمر صدقة
576 باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض . وما يكون منها فيه العشر أو نصف العشر
« « أنواع الاسقاء التي تسقى بها الأرض ، وما في كل من الصدقة
579 ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة
581 باب خرص الثمار للصدقة والعرايا والسنة في ذلك
« « معاملة النبي ( ص ) أهل خيبر على نصف ما يخرج من زرعها
582 خرص عبد اللّه بن رواحة لزروع خيبر وثمارها
583 خرص النبي ( ص ) حديقة امرأة برادى القرى
584 متى يكون الخرص ؟
585 يترك الخارص لا رباب الزروع والثمار قدر ما يأكلون أيام الثمر
587 أمر عمر وغيره الخراص أن يخففوا . فان في المال العرية الوطية
588 تفسير العرايا
592 إنكار العراقيين الخرص والقرعة بوجوه باطلة
596 إذا كانت الأرض موقوفة بمواشيها هل عليها زكاة ؟
597 باب ما اختلف الناس في وجوب صدقته من الأموال
« « حديث سعد بن أبي ذباب في العسل
« « أبى سيارة المتعى وعمرو بن شعيب في العسل
599 حكم عمر بن الخطاب ومن بعده في صدقة العسل
601 وأما الزيتون
602 وأما الخضروات
604 اجماع العلماء على أن لا صدقة في قليل الخضر ولا كثيره
606 الزيتون أشبه بالخضر منه بالأطعمة
660 لم يجئ في السمسم ولا في زيته شيء
كتاب الأموال — صفحة 745
مساهمون: محمد خليل هراس
ص٧٤٥