صفحة
290 باب فرض العطاء لأهل الحاضرة وتفضيلهم على أهل البادية
291 حقوق أهل البادية : معونتهم في الحادثات والنوازل
295 لم يكن عمر يجعل لأهل مكة عطاء
296 قول على : إن للخوارج في الفىء حقا ما لم يظهروا الخروج
299 باب الفرض للموالى من الفىء
302 باب الفرص للذرية من الفىء وإجراء الأرزاق عليهم
305 نفقة الصبى على وارثه إن لم يكن له مال
306 اختلاف العلماء في الفرض للرضيع
307 باب الفرض للنساء والمماليك من الفىء
( الجزء الثالث ) 313 باب إجراء الطعام على الناس من الفىء
316 « تعجيل إخراج الفىء وقسمه بين أهله »
317 كرم النبي ( ص ) وصدقه ، وحلمه على من سفه عليه
319 بكاء عمر حين رأى ما فتح اللّه عليهم من الأموال
320 صنع عمر بن عبد العزيز في تقسيم الفىء
320 باب نصل ما بين الغنيمة والفىء ، ومن أيهما تكون أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية
321 بعث عمر النعمان بن مقرن ومن معه إلى نهاوند ، وما كان من غنائمها
324 تقسيم النبي ( ص ) دنانير بعث بها إليه قيصر في غزوة تبوك
325 رسول هرقل إلى النبي ( ص ) . واعطاؤه جائزة
326 لم يكن النبي ( ص ) يقبل هدية مشرك
331 باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه
( م 47 - الأموال )
كتاب الأموال — صفحة 737
مساهمون: محمد خليل هراس
ص٧٣٧