صفحة
363 من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق
364 من وزع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته ولا شيء له من الزرع
368 احتجار الرجل الأرض ثم يتركها الزمان الطويل
370 حريم البئر البديء ، والعادي ، والعين
372 باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء
« « الناس شركاء في الكلأ والماء والنار
376 حمى النبي ( صلّى اللّه عليه وسلم ) النقيع لخيل المسلمين
« « حمى عمر بالربذة لا بل الصدقة
378 مذهب مالك بن أنس في حمى التقيع لخيل المسلمين
379 ما روى عن عبد اللّه بن عمر وفي فضل مائه بالوهط
381 ترخيص العلماء في بيع الماء يصير في الآنية
( كتاب الخمس وأحكامه وسننه ) 382 باب ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها
« « قتل سعد بن أبي وقاص العاص بن سعيد يوم بدر وأخذه سلبه
384 قول النبي ( صلّى اللّه عليه وسلم ) في غنائم نصارى وادى القرى
385 قول النبي ( صلّى اللّه عليه وسلم ) في غنائم هوازن وحنين
386 ما صنع النبي ( صلّى اللّه عليه وسلم ) في أسارى بدر
387 في النفل الذي ينفله الإمام سين أربع
388 باب نفل السلب ، وهو الذي لا خمس فيه
389 متى يكون لقائد الجيش أن ينفل
« « ما نفل النبي ( صلّى اللّه عليه وسلم ) أبا قتادة يوم حنين
390 تخميس عمر سلب البراء بن عازب
395 باب النفل والربع بعد الخمس
كتاب الأموال — صفحة 739
مساهمون: محمد خليل هراس
ص٧٣٩