قال سليمان : يجبر على نفقته ، من إذا مات ورثه . فإن كان له وارث يرثه دونك ، لم تجبر على النّفقة ، وأعطيته من الزكاة . فإن كان الذي يرثه دونك [ ليس له مال ] « 1 » ، أعطيته من الزّكاة .
[ باب ] « 2 » من رأى وضع الزّكاة في كلّ صنف ممّا سمّى اللّه « 3 » جائزا
( 2194 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ، وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ، ومغيرة عن إبراهيم ، وداود عن الحسن ، قالوا : تجزئ الزّكاة ( في ) « 4 » صنف واحد « 5 » .
( 2195 ) أخبرنا حميد أنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن يونس / عن الحسن في قوله - تعالى - :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
« 6 » الآية ، قال : إذا وضع صدقته في هذه « 7 » الأصناف التي ذكر اللّه « 3 » أجزأه « 8 » .
هامش
( 1 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 2 ) زيادة من « ظ » .
( 3 ) في « ظ » ( عز وجل ) .
( 4 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 5 ) سيأتي بحث أقوال عطاء بن أبي رياح وسعيد بن جبير والحسن البصري في الأحاديث الثلاثة التالية .
أمّا قول إبراهيم ، فأخرجه ش 3 : 182 ، 183 . والطبري في التفسير 14 : 323 عن جرير عن مغيرة ، ومن طريق شعبة عن الحكم عنه .
وتقدم تضعيف رواية مغيرة عن إبراهيم ، لكون مغيرة مدلسا . لكن يقويه الإسناد الآخر ، وهو صحيح . ( انظر بحثه برقم 114 ) .
( 6 ) سورة التوبة : 60 .
( 7 ) في « ظ » ( . . . في صنف من هذه الأصناف ) .
( 8 ) تقدم قول الحسن في الذي قبله ، من طريق سفيان عن داود عنه . وأخرجه ش 3 : 183 من وجهين آخرين عنه بنحو لفظه هنا . وهذا الإسناد ضعيف لأجل هشيم ، وهو مدلّس كما تقدم . وقد رواه معنعنا . أمّا الإسناد السابق فصحيح . رجاله ثقات تقدموا .