( 2190 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان بهذا الكلام .
وزاد فيه : ولا تدفعها إلى يهوديّ ، ولا نصرانيّ ، ولا مملوك « 1 » .
[ باب ] « 2 » تفسير من يجبر الرّجل على نفقته
( 2191 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن أبي إسحاق أنّ شريحا جبر رجلا على نفقة « 3 » ابنه ، وامرأة ابنه ، كلّ شهر خمسة عشر درهما « 4 » .
( 2192 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن عمرو عن الحسن ، قال :
كلّ وارث يجبر على وارثه ، إذا لم يكن له حيلة .
قال سفيان : وكان حمّاد يقول : يجبر كلّ ذي محرم على محرمه .
قال سفيان : وقول الحسن أحبّ لي « 5 » .
( 2193 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ثنا سليمان بن حيّان عن يونس عن الحسن ، قال : يجبر كلّ وارث على وارثه « 6 » .
هامش
( 1 ) أخرج عبد الرزاق 4 : 113 عن الثوري بعض ما ذكره عنه ابن زنجويه . وإسنادا ابن زنجويه إلى الثوريّ صحيحان ، تقدما مرارا كثيرة .
( 2 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 3 ) ( نفقة ) ليست في « ظ » .
( 4 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وإسناده ضعيف . أبو إسحاق السبيعيّ مدلس - كما تقدم - ولا يدلّ لفظه على سماعه من شريح .
( 5 ) أخرج ابن زنجويه قول الحسن في الذي يليه من وجه آخر عنه . وأخرج عبد الرزاق 9 : 134 ، 135 عن الثوري عن عمرو عن الحسن نحوه .
وأخرج ابن حزم 10 : 101 ، عن حماد قوله هذا ولم يسنده .
وإسناد ابن زنجويه إلى الحسن صحيح . انظر بحثه في رقم 2177 . وأمّا إسناده الآخر ، ففيه سليمان ابن حيان ، وهو الأزديّ أبو خالد الأحمر ، ذكره في التقريب 1 : 323 ، وقال : ( صدوق يخطئ ) .
فيضعف الإسناد لأجله .
( 6 ) تقدم في الذي قبله .