( باب ) « 1 » السّنّة في دفع الزّكاة للسّلطان « 2 »
( 2130 ) أخبرنا حميد أنا النّضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين ، قال :
كانت الصّدقة تدفع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإلى من أمر بها ، وإلى أبي بكر « 3 » وإلى من أمر بها ، وإلى عمر « 4 » وإلى من أمر بها ، وإلى عثمان « 4 » وإلى من أمر بها ، حتى قتل عثمان « 5 » . ثمّ اختلفوا ، فمنهم من اختار أن يقسمها ، ومنهم من اختار / أن يدفعها « 6 » للسّلطان « 7 » .
( 2131 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف ثنا ابن ثوبان عمّن حدّثه عن ابن سيرين نحوا من هذا الحديث ، وزاد فيه : وقالت فرقة : نؤدّيها إليهم ، ثم نؤدّيها حيث أمر اللّه « 8 » .
( 2132 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، قال : اجتمع عندي مال أريد أن أزكّيه ، فلقيت سعد بن مالك ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، فقلت : اجتمع عندي مال أريد أن أزكّيه ، فما ترون ؟ قالوا : ادفعه إليهم . يعنون مروان . ومروان إذ ذاك على المدينة « 9 » .
هامش
( 1 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 2 ) في « ظ » ( إلى السلطان ) .
( 3 ) في « ظ » ( إلى أبى بكر الصديق رضي اللّه عنه ) .
( 4 ) في « ظ » ( رضي اللّه عنه ) .
( 5 ) في « ظ » ( رحمة اللّه عليه ) .
( 6 ) في « ظ » ( إلى السلطان ) .
( 7 ) أخرجه ابن زنجويه في الحديث التالي من وجه آخر عن ابن سيرين ، وفي لفظه زيادة .
وأخرجه عبد الرزاق 4 : 47 ، وأبو عبيد 678 ، ش 3 : 156 من طرق أخرى عن ابن سيرين بنحو لفظه هنا .
وإسناد ابن زنجويه هذا إلى ابن سيرين صحيح . انظر رقم 54 . أمّا إسناده الآخر فضعيف ، فيه مجهول لم يسمّ . وفيه ابن ثوبان تقدم أنه صدوق يخطئ .
( 8 ) تقدم بحثه في الذي قبله .
( 9 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه عن أبي نعيم عن سفيان . وزاد فيه « ابن عمر » فيمن سئل .
وأخرجه ابن القاسم في المدونة 1 : 285 من طريق سفيان بهذا الإسناد نحوه . -