( 1875 ) حدّثنا حميد [ أنا ] « 1 » ابن أبي أويس حدّثني مالك عن عبد اللّه بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « ليس على المسلم في عبده ، ولا فرسه ، صدقة » « 2 » .
( 1876 ) حدّثنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح أنا اللّيث حدّثني بكير عن سليمان بن يسار ، قال : كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطّاب يقول : إنّما وجدت أموال أهل الشّام ، الرّقيق والخيل . يريد زكاتها . فكتب إليه عمر أن دع الخيل والرّقيق . ثمّ كتب بذلك إلى عثمان بن عفّان . فكتب إليه بمثل ما كتب به عمر ، أن دع الخيل والرّقيق « 3 » .
( 1877 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنّه سمع عروة بن الزّبير يقول : كانت للزّبير خيل عظيمة محشّدة بالحمى . فلم يكن يخرج منها الصّدقة « 4 » .
( 1878 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ بن الحسن أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أنّه قال : سألت ابن عبّاس عن الخيل : أفيها صدقة ؟ فقال : ليس [ على ] « 5 » فرس الغازي في سبيل اللّه صدقة « 6 » .
( 1879 ) أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس حدّثني مالك ( عن ) « 7 » عبد اللّه بن دينار أنّه قال : سألت سعيد بن المسيّب عن صدقة البراذين ، فقال سعيد : وهل في الخيل
هامش
( 1 ) ليست في الأصل . ولا بدّ منها .
( 2 ) انظر بحثه في الذي قبله .
( 3 ) لم أجده . وفي المجموع للنووي 5 : 291 ذكر أنّ مذهب عمر أن لا زكاة في الخيل .
وإسناد ابن زنجويه هذا ضعيف ، لأجل عبد اللّه بن صالح ، وتقدم بيان ضعفه .
( 4 ) لم أجده . وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة . وقد مضى .
( 5 ) ليست في الأصل . أثبتّها تبعا لما عند أبي عبيد . وعند ابن أبي شيبة ( في ) .
( 6 ) أخرجه أبو عبيد 563 ، ش 3 : 152 كلاهما عن ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه . وعزاه الحافظ في الدراية 1 : 255 ، إلى ابن زنجويه ، وصحّح إسناده .
( 7 ) ليست في الأصل . زدتها تبعا لما في مسند الشافعيّ والبيهقيّ .