ليس على مكاتب الرّجل صدقة في ماله ، ولا على سيّده فيه شيء . إنّما هو غريم « 1 » .
( 1865 ) أخبرنا حميد أنا يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد ، قال : ليس على المكاتب زكاة « 2 » .
( 1866 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى أخبرنا عبّاد بن العوّام عن الحجّاج عن الحكم أنّ عمر بن عبد العزيز كتب أنّه ليس في مال المكاتب زكاة « 3 » .
( 1867 ) أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان عن مكاتب له فضل عمّا عليه . قال : ليس عليه زكاة ، حتى يؤدّي ما عليه ، فإنّه لا يدري ، لعلّه يسترقّ . فإذا أدّى استأنف . فسئل سفيان : وليس على سيّده زكاة ؟ قال : لا ؛ لأنّه لا يقدر عليه . فإذا قبضه أدّى لما غاب عنه « 4 » .
( 1868 ) أنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : ليس على قال « 5 » المكاتب زكاة ، وإن كان عنده أكثر ممّا كاتب عليه . وليس على سيّده أن يزكّي مال مكاتبه . فإذا أدّى المكاتب مكاتبته ، وكان عنده مال تكون فيه الزّكاة ، فليس عليه فيه شيء حتى يحول عليه الحول ، من يوم أدّى مكاتبته . فإذا أخذ منه السيد [ ما
هامش
( 1 ) أشار ابن القاسم في المدونة 1 : 249 إلى قول سليمان بن يسار هذا .
وإسناد ابن زنجويه إليه ضعيف ، لأجل ابن لهيعة ، وقد تقدم .
( 2 ) أخرجه ش 3 : 160 عن حفص بهذا الإسناد مثله . وهو إسناد ضعيف لأجل ليث ، وهو ابن أبي سليم ، وقد مضى .
( 3 ) أخرجه ش 3 : 160 عن عبّاد بن العوّام بهذا الإسناد نحوه . وأبو عبيد 561 عن محمد بن كثير عن حمّاد بن سلمة عن حميد أنّ عمر . . . وذكره .
وفي إسناد ابن زنجويه حجّاج ، وهو ابن أرطأة ، تقدم أنّه كثير الغلط والتدليس .
وفي إسناد أبي عبيد شيخه محمد بن كثير ، وهو أيضا ضعيف كثير الغلط ، وقد تقدما . لكنهما - مع ضعفهما - يقوّي أحدهما الآخر ، فيرتقي حديثهما إلى درجة الحسن لغيره .
( 4 ) لم أجد من ذكره عن سفيان . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . فيه محمد بن يوسف ، وقد مضى مرارا أنه ثقة .
( 5 ) كذا في الأصل ( قال ) ، ولا أراها مناسبة هنا . ويحتمل أن يكون أراد ( مال ) . ولو حذفت لاستقام المعنى .