عن الحسن في الدّين ، قال : إذا كان على مليء فزكّه « 1 » .
( 1715 ) حدّثنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن الأوزاعيّ عن مكحول في الدّين قال : إذا كان في ملأة زكاة زكاة ، كلّ سنة « 2 » .
( 1716 ) حدّثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن حنظلة ، قال :
سمعت طاوسا سئل عن الدّين : أتخرج زكاته ؟ قال : إن كنت تظنّه خارجا « 3 » .
( 1717 ) حدّثنا حميد أنا أبو نعيم ثنا ابن أبي غنيّة عن الحكم ، قال : إذا كان لك دين في ملأة فزكّه . وإذا لم يكن في ملأة فلا تزكّه حتى تقبضه « 4 » .
( 1718 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في الدين المرجوّ الذي يزكّيه مع ماله . وهو القول الأوّل .
وأمّا الذي يكون غير مرجو « 5 » :
( 1719 ) حدّثنا حميد ثنا النّضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين في الرجل يكون له المال على الملأ ، فيحبسونه السّنة والسّنتين ، أيزكّيه ؟ قال : قال عليّ بن أبي طالب - كرّم اللّه وجهه - أو قال : أنبئت أنّ عليّا قال : إن كنت صادقا ، فإذا قبضه فليؤدّ لما
هامش
( 1 ) أخرجه أبو عبيد 527 عن هشيم عن يونس عن الحسن بنحوه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لما في رواية هشام عن الحسن من كلام . ( انظر التعليق على رقم 609 ) . وفي إسناد أبي عبيد ضعف أيضا من أجل عنعنة هشيم ، وهو مدلّس كما مضى .
لكن يتقوى أحد الإسنادين بالآخر .
( 2 ) لم أجده . وإسناده صحيح . رجاله ثقات ، تقدّموا .
( 3 ) أخرجه ابن زنجويه من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس بهذا المعنى ، ( انظر رقم 1724 ، ورقم 1725 ) . ولم أجد من أخرجه من طريق ابن المبارك هذا . وهو إسناد صحيح . حنظلة هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحيّ . ذكره في التقريب 1 : 206 ، وقال : ( ثقة حجة ) . وتقدم توثيق الآخرين .
( 4 ) لم أجده . وهذا الإسناد صحيح : ابن أبي غنية هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية . قال عنه في التقريب 1 : 518 : ( ثقة ) . وضبط غنية بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية . وتقدم توثيق الآخرين .
( 5 ) انظر أبا عبيد 527 - 528 .