( 1570 ) / حدّثنا حميد ثنا يحيى بن بكير ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ عن أبيه عن جدّه أنّ النّاس كانوا في زمان عمر لا يستحلفون في زكاة أموالهم ، ولا تصبر أيمانهم « 1 » ، وما رفعوا قبل منهم « 2 » .
( 1571 ) حدّثنا حميد حدّثني يحيى بكير أنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله : من جاءك بصدقته فاقبلها منه ، ومن لم يأت فاللّه حسيبه « 3 » .
( 1572 ) حدّثنا حميد حدّثني ابن أبي أويس عن مالك بن أنس ، قال : السّنّة عندنا أنّه لا يضيّق على المسلمين في زكاتهم ، وأن يقبل منهم ما رفعوا من زكاة أموالهم ، ولا يستحلفون « 4 » .
( 1573 ) حدّثنا حميد أنا سفيان عن ابن المبارك عن سفيان ، قال : الساعي ينبغي له إذا أتى القوم أن لا يأخذ أيمانهم ، وأن يقبل منهم ما أعطوه ؛ لأنّ الناس مؤتمنون على صلاتهم وزكاتهم « 5 » .
هامش
( 1 ) في القاموس 2 : 66 ( يمين الصبر : التي يمسك الحكم عليها حتى تحلف . أو التي تلزم ، ويجبر عليها حالفها ) .
( 2 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه .
وفي إسناده يعقوب بن عبد الرحمن . وهو ابن محمد بن عبد اللّه بن عبد القاريّ حليف بني زهرة .
ويعقوب تقدم أنه ثقة . وأبوه عبد الرحمن له ترجمة في الجرح والتعديل 2 : 2 : 281 ، نقل ابن أبي حاتم فيها عن ابن معين أنه وثّقه .
وجدّه محمد بن عبد اللّه له ذكر في التاريخ الكبير 1 : 1 : 126 ، والجرح والتعديل 3 : 2 : 300 .
وفيهما أنّ له رواية عن عمر . وسكتا عنه ، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا .
( 3 ) رواه ابن القاسم عن يعقوب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد نحوه . وفي حديثه أنّ الكتابة كانت إلى عامله في المدينة . انظر المدونة 1 : 279 .
وتقدم توثيق رجال ابن زنجويه في الذي قبله .
( 4 ) قول مالك هذا ثابت عنه في الموطأ 1 : 268 ، ونقله عنه هق 4 : 102 ، وعندهما ( ما دفعوا من . . . . ) . وفي إسناد ابن زنجويه إليه ابن أبي أويس . وقد مضى أنه ضعيف الحفظ .
( 5 ) ذكر عبد الرزاق 4 : 150 عن سفيان نحو قوله هنا .
وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . رجاله ثقات تقدموا .