( 1563 ) حدّثنا حميد ثناه ابن أبي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبّان عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عمر مثله « 1 » .
( 1564 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبّان أنه قال : أخبرني [ رجلان ] « 2 » من أشجع أنّ محمد بن مسلمة كان يأتي مصدّقا ، فيقول لربّ المال : أخرج إليّ صدقة مالك . فلا يعود إليه بشاة ، فيها وفاء من حقّه ، إلّا قبلها « 3 » .
( 1565 ) حدّثنا حميد ثنا سفيان وعليّ عن ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة ، قال : كان طاوس بعثه ابن يوسف ساعيا على حكم « 4 » فلم يأته بدرهم ، وقسمها . فسألته : كيف كنت تقول لهم ؟ قال : يسير إليّ الرّجل ، فنقول :
تزكّي - يرحمك اللّه - مما أعطاك اللّه ؟ فإن جاء بها ، وإلّا لم نقل له شيئا . قلت : أفرأيت إن جاء بصدقته ، ثمّ أدبر بها ذاهبا ؟ قال : إذن لا نرجعه « 5 » .
( 1566 ) حدّثنا حميد ثنا أبو نعيم أنا معقل بن عبيد اللّه عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكّة : « لا جنب ، ولا جلب ، ولا شغار في الإسلام ، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلّا في بيوتهم ، وفي أفنيتهم ، وعلى مياههم » « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر بحثه في الذي قبله .
( 2 ) كان في الأصل ( رجلا ) . والذي أثبتّه من الموطأ ومن الروايات الأخرى .
( 3 ) أخرجه مالك 1 : 267 ، وأبو يوسف 82 - 83 ، وأبو عبيد 495 ، هق 4 : 102 ، 158 .
وإسناده ضعيف لجهالة الرجلين الأشجعيين .
( 4 ) حكم ( بالتحريك . مخلاف باليمن . سمي بالحكم بن سعد العشيرة ) . كذا في معجم البلدان 1 : 280 .
( 5 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 14 عن محمد بن مسلم بهذا الإسناد نحوه . وسمّى الذي استعمل طاوسا « محمد بن يوسف » . وهو أخو الحجّاج بن يوسف الثقفي . وذكر خليفة في تاريخه 384 ، 417 أنّه كان واليا لعبد الملك بن مروان ، ثم لابنه الوليد من بعده على اليمن .
وهذا الإسناد ضعيف : فيه محمد بن مسلم الطائفي ، ذكره الحافظ في التقريب : 2 : 207 ، وقال :
( صدوق يخطئ . . ) .
( 6 ) أخرجه أبو عبيد 496 عن ابن أبي زائدة عن معقل عن عطاء يرسله بنحو هذا اللفظ . وأخرج ش 4 :
380 عن معقل ( وفي المطبوعة مغفل ) عن عطاء مرسلا ، وذكر النّهي عن الشغار فقط . وتقدم برقم 1177 / ج تضعيف هذا الإسناد .