( 1209 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وبعضهم يحدّث هذا الحديث عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن عمر .
وأمّا حجّاج فلم يسنده « 1 » :
( 1210 ) حدّثنا حميد ثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاريّ عن رجل عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن عمر ، قال : لا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم ، إلّا الرّاعي « 2 » أو دليل غير موليه . قلت : وما موليه ؟ « 3 » قال :
محابيه « 4 » .
( 1211 ) حدّثنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب ، قال : لا نفل من أوّل الغنيمة ، ولا نفل بعد الغنيمة ، ولا يعطى من الغنائم شيء حتى تقسم ، إلّا لراع أو سائق أو حارس غير موليه « 5 » .
( 1212 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : وإنّما جاز أن يعطى الأدلاء والرّعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس ، لحاجة أهل العسكر إلى هذين الصّنفين . فصار نفلهما عامّا عليهم ؛ لأنه لا غناء بهم عنهما ، وهو من جميع المال . فأمّا ما سوى ذلك ، فلم نعلم أحدا نفّل من نفس الغنيمة قبل الخمس ، إلّا ما خصّ اللّه به نبيّه محمدا صلى اللّه عليه وسلم ، فإنّه قد روي عنه ذلك في شيء لا يجوز لأحد بعده « 6 » .
هامش
- وأخرجه ش 2 : 2 : ق 217 / ب عن سليمان بن موسى عن عمر بن الخطاب ( هكذا منقطعا ) قوله .
وهو في النهاية لابن الأثير 5 : 229 من قول عمر أيضا .
قلت : مدار جميع هذه الطرق على سليمان بن موسى ، وهو لين الحديث كما مضى . ثم لا يخلو إسناد منها من ضعف : ففي رقم 1208 ابن جريج ، وهو مدلس يروي بالعنعنة . وفي رقم 1210 مجهول . وفي رقم 1211 عبد اللّه بن صالح ، وتقدم أنه ضعيف .
( 1 ) انظر أبا عبيد 404 .
( 2 ) كذا في الأصل . وقابل مع ما في 1208 ، 1211 .
( 3 ) في النهاية 5 : 229 ( . . . . ما موليه ؟ قال محابيه . أي غير معطيه شيئا لا يستحقه ) .
( 4 ) انظر بحثه في رقم 1208 .
( 5 ) انظر بحثه في رقم 1208 .
( 6 ) انظر أبا عبيد 404 .