وإن أبى أن يأخذها بما عليها ، فاقبضها وخلّه وسائر ماله « 1 » .
( 189 ) أنا حميد أنا محمد بن يوسف عن سفيان قال : ما كان من أرض صولح عليها ، ثم أسلم أهلها بعد ، وضع عنها الخراج . وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها ، وضعت عنه الجزية ، وأقرّ على أرضه الخراج « 2 » .
( 190 ) حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في المسلم يعتق عبده النصراني ، قال : ليس عليه جزية ، ذمّته ذمّة المسلم « 3 » .
( 191 ) حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن سنان عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأخذ منهم الخراج « 4 » .
قال محمد : قال سفيان : يؤخذ منه الخراج .
فسئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيا : عليه خراج ؟ قال : نعم ، هما عندي سواء .
( 192 ) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : أفلا ترى أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمّن أسلم ، ولم ينظروا في أوّل السنة كان ذلك ، ولا في
هامش
( 1 ) كرره ابن زنجويه برقم 367 . وذكره مالك بلاغا عن عمر ، ولم يذكر حكم الأرض . ( انظر المدونة 1 :
283 ) . وإسناد ابن زنجويه صحيح . تقدم توثيق رجاله .
( 2 ) أخرجه ابن زنجويه مرّة أخرى برقم 370 .
والإسناد صحيح إلى سفيان . ومحمد بن يوسف هو الفريابي ، تقدم أنه ثقة .
( 3 ) أخرجه عبد الرزاق 6 : 23 ، وابن القاسم في المدونة الكبرى 1 : 283 عن سفيان بهذا الإسناد نحوه .
وأبو يوسف 132 ، ش 3 : 200 من طرق أخرى عن إسماعيل به . وإسناد ابن زنجويه إلى الشعبيّ صحيح . رجاله ثقات ، تقدموا .
( 4 ) أخرجه ش 3 : 201 ، والبخاري في التاريخ الكبير 2 : 2 : 166 ، والفسويّ في كتاب المعرفة والتاريخ 3 : 111 ، من طريق سفيان بهذا الإسناد ، وذكروه بنحو لفظه هنا . وأخرجه عبد الرزاق 6 : 23 عن الثوري عن عمر ، ولم يذكر سنانا في إسناده .
وفي إسناد هذا الأثر سنان ، وهو مولى عروة ، كذا قال البخاري في تاريخه 2 : 2 : 166 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2 : 1 : 253 ، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا .