عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ
[ الحديث 2 ]
2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْيَةً لِلْأَسَدِ بِالْيَمَنِ فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَالْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى أَخَذُوا السُّيُوفَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
شرح
وهو إن كان سيد العبد معتادا بذلك قتل السيد ، وخلد العبد الحبس ، وإن كان نادرا قتل العبد وخلد السيد الحبس جمعا ، وفي المسألة أقوال أخر نادرة .
باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر الحديث الأول : مرسل . ولا خلاف في أنه يقتل بكل من طلب منهم ، واختلف في جواز مطالبة الباقين بالدية .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
والزبية بالضم : الحفيرة تحفر للأسد ، وقال في الروضة : وجهت بكون البئر حفرت عدوانا ، والافتراس مستندا إلى الزحام المانع من التخلص ، فالأول مات بسبب الوقوع في البئر ، ووقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه ، وهو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر ، والثاني مات بسبب جذب الأول ، وهو ثلث السبب ،