تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ

[ الحديث 1 ]

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَيُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَهَلْ
شرح
باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل الحديث الأول : صحيح والحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب . الحديث الثاني : موثق . وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز . الحديث الثالث : ضعيف على المشهور . وقال في المسالك : أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا تتعلق الجناية برقبته وعلى السيد إذا كان هو المكره السجن ، وهو قول الشيخ في النهاية ، وقيل : إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود ، ووجبت الدية على السيد ، وهو قول الشيخ في الخلاف ولم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز وغيره ، وقيل : إن كان صغيرا مميزا فلا قود وتجب الدية متعلقة برقبته ، وإن كان غير مميزا فالقود على السيد ، وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وعليه العمل ، وللشيخ قول رابع في الاستبصار