فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ وَفِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَفِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَيَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَلَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ
بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ التَّرِكَةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ مَاتَ
وَ
شرح
بعدم جواز الوصية إلى الصبي منفردا .
الحديث الثاني : صحيح .
ولا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصية ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين ، قال الشهيد الثاني ( ره ) : ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنه في تلك الحال وصي منفردا وإنما التشريك بعد البلوغ كما قال أنت وصيي وإذا حضر فلان ، فهو شريكك ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير وأما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد . انتهى ، ولو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل فالأشهر أن للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم وقد تردد فيه العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس .
باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة الحديث الأول : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق ،