سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع يُنْفِذُونَ فِيهَا وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ص إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
مِنَ الْوَصِيَّةِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصَى بِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[ الحديث 3 ]
3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ
بَابُ مَنْ أَوْصَى إِلَى مُدْرِكٍ وَأَشْرَكَ مَعَهُ الصَّغِيرَ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ فَأَشْرَكَ فِي الْوَصِيَّةِ مَعَهَا صَبِيّاً فَقَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَتُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّبِيِّ
شرح
والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
وعمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد ( ره ) : على ما إذا أوصى على كتاب الله وهو بعيد ، والعمل بالخبر المعتبر أقرب .
باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير الحديث الأول : حسن .
ويدل على جواز إشراك الصبي مع البالغ في الوصية كما هو المشهور ، وقالوا