الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تَنْكَئُوهَا عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِيمٍ قَصِيرٍ قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ وَقَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَخَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ وَمَرَضٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ لَا تُنْكَأْ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ وَلَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ
شرح
والأشبه القبول مع الاحتمال ، وقال في المسالك : القول بعدم القبول للشيخين وابن البراج وسلار ، والأظهر قبول دعواه ، وقيد ابن إدريس قبول دعواه بشهادة الحال بما ادعاه وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا والوجه القبول مطلقا .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
وفي الصحاح : نكأت القرحة أنكأها : إذا قشرتها .
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " دميم " وقال في النهاية بالفتح : القصر والقبح ، ورجل دميم وفي بعض النسخ ذميم بالذال المعجمة أي زمانة ، قوله عليه السلام : " وقد درت " الدرة : كثرة اللبن وامتلاء الضرع منه ، وظاهره المرة وحمل على الأربع .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .