طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ أَقْطَعْهُ وَإِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَالْغُلُولُ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَسَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ
[ الحديث 7 ]
7 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ قَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ
[ الحديث 8 ]
8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلَى لَمْ نَقْطَعْهُ وَإِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " والغلول ومن سرق من الغنيمة " يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة قبل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ، قال في النهاية :
الغلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، وكل من خان في شيء خفية فقد غل انتهى .
ثم اعلم أنه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ، والله يعلم وقد تقدم القول فيه .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
وفي الصحاح : الردن بالضم : أصل الكم .