تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ وَالْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ

[ الحديث 1 ]

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَهِيَ الْخُلْسَةُ وَلَكِنْ أُعَزِّرُهُ

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَلَكِنْ أَقْطَعُ يَدَ مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي

[ الحديث 3 ]

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ
شرح
يحكم « 1 » معه على قدر عقله . باب فيما يجب على الطرار والمختلس من الحد الحديث الأول : موثق . وقال في النهاية : في حديث علي عليه السلام " لا قطع في الدغرة " قيل : هي الخلسة وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه انتهى ، وقال في الروضة لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنه فعل محرم لم ينص الشارع على حده . الحديث الثاني : حسن كالصحيح . الحديث الثالث : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والظاهر « لا يتكلم معه » .