[ الحديث 4 ]
4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذْ رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى وَإِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
وقال الشيخ في التهذيب « 1 » بعد إيراد هذه الروايات ، وصحيحة جميل « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل أتى بهيمة قال : يقتل " الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما :
أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج ، فإنه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير « 3 » من تقييده بالايلاج ، والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل ، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام ، وقال رحمه الله في الاستبصار « 4 » :
يمكن أن يكون خرج مخرج التقية ، لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق .
أقول : يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة .
باب حد القاذف الحديث الأول : حسن .
وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 62 . باختلاف يسير .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 61 ح 6 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 61 ح 8 .
( 4 ) الإستبصار ج 4 ص 224 .