تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

[ الحديث 4 ]

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذْ رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى وَإِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . وقال الشيخ في التهذيب « 1 » بعد إيراد هذه الروايات ، وصحيحة جميل « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل أتى بهيمة قال : يقتل " الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولة على أنه إذا كان الفعل دون الإيلاج ، فإنه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير « 3 » من تقييده بالايلاج ، والوجه الآخر أن تكون محمولة على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل ، أو أقيم عليه حد الزاني على ما يراه الإمام ، وقال رحمه الله في الاستبصار « 4 » : يمكن أن يكون خرج مخرج التقية ، لأن ذلك مذهب العامة ، لأنهم يراعون في كون الإنسان زانيا إيلاج فرج في فرج ، ولا يفرقون بين الإنسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق . أقول : يمكن حمل خبر القتل على قتل البهيمة . باب حد القاذف الحديث الأول : حسن . وقال في الشرائع : لو قال لولده الذي أقر به لست ولدي وجب عليه الحد ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 62 . باختلاف يسير . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 61 ح 6 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 61 ح 8 . ( 4 ) الإستبصار ج 4 ص 224 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 313 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى