الْجَارِيَةُ وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَهُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهَا
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ
بَابُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُحَدُّ دُونَ الْحَدِّ وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ
شرح
قوله : " وهو الذي ابتلي بها " أي الخليفة .
الحديث الثالث : حسن .
وقال في الشرائع « 1 » : من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش والأول مروي .
باب الحد على من يأتي البهيمة الحديث الأول : حسن أو موثق .
وقال في الشرائع « 2 » : إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر تعلق بوطئها أحكام : تعزير اللائط ، وإغرامه ثمنها إن لم يكن له ، وتحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها ، أما التعزير فتقديره إلى الإمام ، وفي رواية « 3 » يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى الحد ، « 4 » وفي أخرى يقتل ، « 5 » والمشهور الأول . أما التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها ، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه ، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير بها صاحبها ، وأما الذي يصنع بثمنها
هامش
( 1 ) الشرايع ج 4 ص 158 .
( 2 ) الشرايع ج 4 ص 187 .
( 3 ) الوسائل ج 18 ص 570 - 572 ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 18 ص 570 - 572 ح 7 .
( 5 ) الوسائل ج 18 ص 570 - 572 ح 6 .