بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ
[ الحديث 1 ]
1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ فَقَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَكَذَلِكَ لَبَنُهَا
بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ
بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه .
باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى .
باب في لحم الفحل عند اغتلامه الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك .
باب اختلاط الميتة بالذكي الحديث الأول : حسن .