[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالُوا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَالْبَيْضَةُ وَالصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ مِمَّا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ سِوَى الْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ الْمَيْتَةَ وَالْخَمْرَ
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ حَبْلًا وَيُسْتَقَى بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌّ
[ الحديث 4 ]
4 وَفِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَالرِّيشُ وَكُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيْتاً قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ قَالَ تَأْكُلُهَا
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَاللِّبَأُ وَالْبَيْضَةُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالْقَرْنُ وَالنَّابُ وَالْحَافِرُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَالدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَصَلِّ فِيهِ
شرح
الحديث الثاني : مجهول . وظاهره طهارة أهل الكتاب .
الحديث الثالث : مجهول .
ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما .
الحديث الرابع : مجهول .
الحديث الخامس : حسن . واللبأ كضلع أول اللبن .