أَبِي مَالِكٍ وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - حَارِثٌ وَ - مَالِكٌ وَخَالِدٌ
[ الحديث 17 ]
17 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَغْشَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا مُرَّةَ فَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَقُولُ - أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ إِلَى بَابِنَا فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ
شرح
أكثر العامة ونقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية سواء كان الاسم محمدا أو لا ، واحتجوا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله ، " لا تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي " ورد ذلك بأن المقصود الجمع ، بدليل ما رواه جابر عنه صلى الله عليه وآله " من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن يكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي " ، ثم المانعون من هذه التكنية اختلفوا ، فقال مالك وجماعة : النهي مقصور على زمنه صلى الله عليه وآله لئلا يلتبس نداء غيره بندائه ، كما نقل أن رجلا نادى في البقيع يا أبا القسم كلما توجه ، قال : لا أعينك وقال بعضهم : يعم النهي بعد زمنه ؟ أيضا .
الثالث الجمع بين محمد وأبي القاسم ، والمشهور بيننا وبينهم المنع منه ، وروي أنه جوزه ذلك لمحمد بن الحنفية ، كما رويناه في كتاب الكبير ، وهل يلحق بمحمد وأبي القاسم سائر أسمائه وكناه ، مثل أحمد وأبي إبراهيم في المنع أم لا ؟ الظاهر هو الثاني اقتصارا على مورد النص .
الحديث السادس عشر : مجهول .
الحديث السابع عشر : موثق كالصحيح .
وقال الفيروزآبادي : غشي فلانا كرضى : أتاه ، وقال : أبو مرة كنية لإبليس لعنه الله .