لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَوْكَهَا حَيّاً وَالسَّمَكَ أَيْضاً وَإِلَّا فَلَا تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلْحِيتَانِ حِينَ يَضْرِبُونَ عَلَيْهَا بِالشِّبَاكِ وَيُسَمُّونَ بِالشِّرْكِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي الْمَاءِ لِلْحِيتَانِ تَدْخُلُ فِيهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا
شرح
ظاهره يدل على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيا وإن لم يأخذ منه قبل الموت ، لعدم الاعتماد على قول الكافر ، كما يومئ إليه آخر الخبر فيوافق المشهور .
وقال الفاضل الأسترآبادي : فإن قلت هذا مناف لقولهم عليهم السلام " كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " قلت : يمكن دفع المنافاة بأن الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة ، في حله سببا للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول الدباغة محللة للصلاة من الميتة ، سببا للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أن بيضته التي طرفها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة .
الحديث التاسع : حسن .
قوله : " بالشرك " بالتحريك أي يسمون الثبات في عرفهم " الشرك " أو بالكسر أي يسمون عند الأخذ بالشرك ، كالنور والظلمة .
قوله عليه السلام : " لا بأس به " ظاهره الاكتفاء بنصب الشبكة للاصطياد وإن ماتت السمكة في الماء كما ذهب إليه بعض القدماء ، وهو ظاهر الكليني ، والمشهور خلافهم ويمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج الماء ، فماتت في ذلك البعض أو على شبكة تنصب لتقع فيها السمك بعد نقص الماء ونصبه عنها كما هو الشائع في البصرة وأشباهها مما يظهر فيه أثر المد والجزر .