قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ حِينَ يَضْرِبُونَ بِالشَّبَكِ وَلَا يُسَمُّونَ وَكَذَلِكَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهَا
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيتَانِ الَّتِي يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْحِيتَانُ وَالْجَرَادُ ذَكِيٌّ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ص كَانَ يَقُولُ فِي صَيْدِ السَّمَكَةِ إِذَا أَدْرَكَهَا الرَّجُلُ وَهِيَ تَضْطَرِبُ وَتَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَيَتَحَرَّكُ ذَنَبُهَا وَتَطْرِفُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا
[ الحديث 8 ]
8 أَبَانٌ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ قَالَ
شرح
والشبك جمع الشبكة بتحريكهما ، وهي شركة الصياد ويدل على حل ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيا كما هو المشهور ، وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا ، وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر ، وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام : " ذكي " أي لا يعتبر في حليتهما سوى الأخذ فلا يعتبر فيهما التسمية ولا إسلام الآخذ .
الحديث السابع : مجهول .
ويدل على أنه لا يشترط إخراج المسلم ولا أخذه باليد ، بل يكفي إدراكه خارج الماء حيا ، قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن السمك لا تحل ميتة قطعا واتفقوا على عدم حل ما مات في الماء ، واختلفوا فيما يحصل به ذكاته ، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيا ، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا ، وقيل : المعتبر خروجه من الماء حيا سواء أخرجه مخرج أم لا .
الحديث الثامن : مجهول .