فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَالصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَكَانَ يَتَّقِيهِمْ وَأَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَهُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَقَتَلَ وَأَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ
[ الحديث 10 ]
10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورِ وَالْبُزَاةِ وَعَنْ صَيْدِهَا فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَآخِرُ الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ وَالرِّجْلُ تَرْكُضُ وَالذَّنَبُ تَتَحَرَّكُ وَقَالَ ع لَيْسَتِ الصُّقُورُ وَالْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ
[ الحديث 11 ]
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ
شرح
قوله عليه السلام : " وهو " الضمير إما للشأن ، أو من باب زيد قائم أبوه .
الحديث التاسع : مجهول .
الحديث العاشر : ضعيف .
وقال في الدروس : يشترط أن لا يدركه المرسل ، وفيه حياة مستقرة فلو أدركه كذا وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه ، ولو قصر الزمان عن ذلك ففي حله للشيخ قولان : ففي المبسوط يحل ، ومنعه في الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد ويعني باستقرار الحياة إمكان حياته ولو نصف يوم ، وقال ابن حمزة أدناه أن تطرف عينه أو يركض رجله ، أو يتحرك ذنبه وهو مروي .
الحديث الحادي عشر : ضعيف :