بَابُ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
[ الحديث 1 ]
1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يُفْتِي وَكَانَ يَتَّقِي وَنَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ وَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَلَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
فِي الْكِلَابِ
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُدْرِكَهُ فَتُذَكِّيَهُ وَإِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ
شرح
وقال الفاضل الأسترآبادي في قوله عليه السلام " أمر بقتله " : فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه وكذلك إغراؤه فلا ترتب عليهما أثر شرعي ، وهو أن قتله يكون ذبحا شرعا ، وهذا نظير من عقد حين هو محرم ، ومن باع بعد النداء يوم الجمعة ، وغير بعيد أن يكون المراد من الأمر الاستحباب ، وأن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعي ، وقال في الدروس : يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم ، ومنعه ابن الجنيد لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، ويمكن حمله على الكراهة .
باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك الحديث الأول : صحيح .
قوله عليه السلام : " في الكلاب " أي في كتاب على أن الله عز وجل يقول : هذه الآية في الكلاب ، وهي مختصة بها .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .