الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا الْمُتَزَوِّجِ بِهَا مَا حَالُ الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا
[ الحديث 2 ]
2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ
شرح
وجود الدين المستغرق ، وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح . واعترض السيد عميد الدين بأن الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيأتها ، وتأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق ، لا عود الولد ويشكل في الأم أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبائع ، ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه ، وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشتري ، فإنه يكون زانيا ويلحقه الأحكام ، ورد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين ، يكون العتق والنكاح جائزين ، وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ، ورد بأنه أيضا لا يتم في الولد .
وأقول : في صحة الخبر نظر ، لاشتراك أبي بصير ، ولأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير ، وفي موضع عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة كالكافي ، فالرواية مضطربة الإسناد .
الحديث الثاني : صحيح .
وقال في الدروس : روى فضيل أنه لو قال : لمولاه يعني بسبعمائة ولك علي ثلاثمائة لزمه إن كان له مال حينئذ ، وأطلق في صحيحة الحلبي لزومه بالجعالة السابقة ، وقال الشيخ وأتباعه : لو قال لأجنبي : اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ ، وهذا غير المروي ، وأنكر ابن إدريس ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال ، بناء على أن العبد لا يملك ، والأقرب ذلك في صورة الفرض ، لتحقق الحجر عليه من السيد ، فلا يجوز جعله لأجنبي ، وأما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين .