[ الحديث 11 ]
11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَلِيلًا وَكَثِيراً قَالَ يُكَاتِبُهُ وَلَوْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنُ مُعَانٌ وَيُقَالُ وَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ
[ الحديث 12 ]
12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَكْلَةً مِنَ الطَّعَامِ وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ
شرح
الحديث الحادي عشر : موثق .
قوله عليه السلام : " والمحسن معان " أي المولى معان أي يعينه الله بأن يتيسر العبد تحصيل مال الكتابة أو يلزم الناس إعانته ، ويحتمل أن يكون المراد بالمحسن العبد لكنه بعيد ، ولا ينافي ما سبق من الأخبار المشتملة على اشتراط المال ، إذ يجوز أن يكون ذلك شرطا للاستحباب ، كما صرحوا به ، أو لتأكده فلا ينافي الجواز أو حصول أصل الاستحباب بدونه .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " على نفسه وماله " بأن يكون مال العبد بعد أداء مال الكتابة له ، والمشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة المشهور أنه لا يكفي ، وقال ابن الجنيد :
يكفي ، وهذا الخبر يؤيده .
قال في المسالك : ومما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فإن بادرت بالعقد كان فضولا ، وكذا لا يجوز له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن