عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ
[ الحديث 7 ]
7 وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ
« 1 » قَالَ الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لَا تَقُولُ أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَأَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِ
شرح
ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة .
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " ولكن انظر " لا تزيد مال الكتابة على ما كنت أردت أن تكاتبه عليه ليحصل لك بعد وضع النجوم ما كنت أردته أولا .
واختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب وعدمه على أقوال : أحدها الوجوب مطلقا من الزكاة أو غيرها ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط .
الثاني : أنه يجب إعانته من الزكاة إن وجب عليه وإن لم ، يستحب تبرعا منه ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجماعة .
الثالث : أنه يستحب لسيده إعانته من سهم الرقاب ، قاله ابن البراج .
الرابع : أنه يجب على السيد إعانة المكاتب المطلق بشيء من الزكاة إن وجب عليه دون المشروط قاله ابن إدريس .
الخامس : أنه يستحب الإعانة مطلقا للمطلق ومشروط من الزكاة وغيرها ، اختاره العلامة في المختلف واختلف في أن المخاطب في قوله تعالى : "آتُوهُمْ" الموالي أو لمكلفون جميعا ؟ ثم إن الخبر يدل على أن المراد " بالخير " المال واختلف المفسرون في معناه ، قال الطبرسي ( ره ) « 2 » "إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً" أي صلاحا ورشدا عن
هامش
( 1 ) سورة النور الآية - 33 .
( 2 ) المجمع ج 7 ص 140 .