[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَبَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا وَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَرَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَإِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ
شرح
الحديث السادس : صحيح .
وقال في المسالك : إذا حملت المدبرة بعد التدبير بولد يدخل في ملك مولاها تبعها في التدبير ، للأخبار الكثيرة ، سواء كان الولد من عقد ، أم شبهة أم زناء مع إشكال في الأخير ، وفي الأخبار فما ولدت فهم بمنزلتها ، ولا شبهة أنه يصدق على مولودها من الزنا أنها ولدته . وكذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين ، فإن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير ، وإن رجع في تدبير الأم ، أو الأب جاز أيضا لعموم الأدلة ، فإذا رجع فهل له الرجوع في الأولاد أو له الرجوع في الأولاد منفردين قال الشيخ وأتباعه والمحقق : لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا ، لصحيحة أبان وادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الإجماع ، وقال ابن إدريس يجوز الرجوع ، وتبعه العلامة وأكثر المتأخرين لعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع ويمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا ، وهو يوجب تبعيتهم له فيها ، وحملها على اشتراط الرقية قد تقدم في النكاح ما يدل على ضعفه .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .