[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيهَا وَفِيمَا شَاءَ مِنْهَا
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَلِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي صِحَّةٍ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ أَوْ مَرَضٍ
[ الحديث 4 ]
4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ
[ الحديث 5 ]
5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ مُدَبَّرَةٌ هِيَ أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِي مَتَى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِي وَلَكِنْ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَبِهَا حَبَلٌ وَلَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنَّ الْجَارِيَةَ مُدَبَّرَةٌ وَالْوَلَدَ رِقٌّ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ
شرح
الحديث الثاني : حسن .
الحديث الثالث : موثق .
ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل مطلقا ، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها وإلا فلا ، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا .
الحديث الخامس : موثق .