فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَمَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ
بَابٌ فِي آدَابِ الْوِلَادَةِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ
شرح
يظهر منه ضمنا وتلويحا .
باب في آداب الولادة الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " لا تكون " أي المرأة أول ناظر ، بل يكون الرجل أول الناظرين ، أو أن النساء لما كان دأبهن المسارعة إلى النظر إلى العورة لا يكن حاضرات لئلا يكون أول نظر الناظر إلى عورته ، وفي بعض النسخ " لا يكون " بالياء أي لا يكون أول نظر الطفل إلى غير المحرم ، ولا يخفى بعده ، وعلى أي حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل ، وقد قال الأصحاب : بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب من الولادة .