[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً وَتَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَتَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَيُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا كَمَا يُرِيدُ اللَّهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى صَوِّرَاهُ وَاكْتُبَا أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمَنِيَّتَهُ وَشَقِيّاً أَوْ سَعِيداً وَاكْتُبَا لِلَّهِ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِ فِي الذَّرِّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَيَزْجُرُهُ فَيَفْزَعُ فَزَعاً فَيَنْسَى الْمِيثَاقَ وَيَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ يَبْكِي مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ
بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ سُبُلٍ فِي أَيِّ سَبِيلٍ سَلَكَ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَلَا يَكُونُ إِلَى سَبِيلٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَمَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَمَا كَانَ
شرح
الحديث السابع : صحيح .
باب أكثر ما تلد المرأة الحديث الأول : مجهول .
الحديث الثاني : مرفوع .
قوله عليه السلام : " فللأب " أي لشبهه الولد إذا وقعت فيه ، وكذا البواقي ، فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأول من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة وإن كان