أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ
[ الحديث 15 ]
15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ
[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ
[ الحديث 17 ]
17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ
[ الحديث 18 ]
18 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ
شرح
بالوطء ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية .
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " عليه عشر كفارات " عليه فتوى الأصحاب إلا ابن الجنيد فإنه قال : لا يجب إلا كفارة واحدة .
الحديث السابع عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " ليس في هذا اختلاف " أي لا خلاف بين العامة والخاصة في لزوم الكفارة للوطء الثاني ، وإنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطء الأول فالمراد ب قوله عليه السلام : " إذا واقع " أراد أن يواقع ، ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة ، أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف .
الحديث الثامن عشر : صحيح .