تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ
خُطُواتِ الشَّيْطانِ *
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

[ الحديث 9 ]

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ
شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ
سِتِّينَ مِسْكِيناً
قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ فَكُلْ وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ

[ الحديث 10 ]

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ قَالَ وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ
شرح
وقال الوالد العلامة ( ره ) : والظاهر إن البطلان لكونه يمينا ، ولكن يمكن أن يكون لعدم القدرة على ترك الوسواس كأنه نوع من الجنون ، والأول أظهر . الحديث التاسع : موثق . الحديث العاشر : حسن . قوله عليه السلام : " إذا أراد أن يواقع " أجمع الأصحاب وغيرهم على أن المظاهر لا تجب عليه الكفارة بمجرد الظهار ، وإنما تجب بالعود كما قال تعالى : "ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا" « 1 » والظاهر أن المراد بالعود إرادة العود لما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار ، وبهذا المعنى صرح المرتضى ( ره ) في المسائل الناصرية وجماعة ، إذا تقرر ذلك ، فاعلم أنه لا إشكال في لزوم الكفارة بإرادة العود ، ولكن هل يستقر الوجوب بذلك حتى لو طلقها بعد إرادة العود قبل الكفارة ، تبقى الكفارة بإرادة العود أم لا ؟
هامش
( 1 ) سورة المجادلة الآية - 3 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 258 | العلامة المجلسي / سيد هاشم رسولي محلاتى