أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ
بَابُ الظِّهَارِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولُ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي وَأَعَنْتُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً وَأَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَيْكَ قَالَ مِمَّا تَشْتَكِينَهُ قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي فَانْظُرْ فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ زَوْجِكِ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَتَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَانْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ ص فِي زَوْجِهَا وَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ قُرْآناً -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما
يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا - لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِي زَوْجِهَا -
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ .
شرح
من التقييد بكونه مستغرقا لأوقات الصلوات ، وهي ضعيفة السند .
باب الظهار الظهار مأخوذ من الظهر ، لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي وخص الظهر لأنه موضع الركوب ، والمرأة مركوب الزوج ، وكان طلاقا في الجاهلية ، فغير الشرع حكمها إلى تحريمها بذلك ولزوم الكفارة بالعود ، وحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته ولو مطلقة رجعية في العدة بمحرمة نسبا أو رضاعا أو مصاهرة على الخلاف فيه .
الحديث الأول : حسن .
وقال في النهاية : فيه " فلما خلا سني ونثرت له ذا بطني " أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : كثيرة الولد .