بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِيلَ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَلَذَّتْ مِنْهُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا كَانَ يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا
بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا
شرح
باب عدة المرأة من الخصي الحديث الأول : صحيح .
وقال في النافع : لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر بالخلوة ، ويعزر قال السيد في شرحه : هذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة ، وأنكره ابن إدريس ، وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة ، وفيه نظر فإنه إنما استند في هذا الحكم إلى خصوص الروايات في ذلك ، والمسألة محل تردد .
باب في المصاب بعقله بعد التزويج الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
قال السيد ( ره ) : ذهب الشيخ وجماعة إلى أنه تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد ، ومستنده رواية علي بن أبي حمزة ، لكنها خالية